72
الثالث: ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة.
الرابع: الختان للرجل المتمكّن منه.
الخامس: الموالاة، وهي أنْ تكمل أربعة أشواط منه، فلو قطعه قبل إكمالها لعذر أوغيره، استأنَفَ.
ولازمه الركعتان، وهي كالصلاة اليومية، ومحلّهما خلف المقام، ووقتها بعد الطواف.
ونيّتها: «أُصلّي ركعتي طواف عمرة الإسلام المتمتّع بها إلى حجِّ الإسلام - حجِّ التمتع - أداءً لوجوبهما، قربة إلى اللّٰه» .
ويتخيّر فيهما بينالجهر والإخفات، والأفضلُ الجهر ليلاً، والإخفات نهاراً.
وثالثها: السعي
وهي حركات مخصوصة من الصفا إلى المروة. ويجب إيقاعُه بعد الطواف في يومه، فلو أخره إلى الغد لعذر، أثمَ وأجزء.
و واجباته بعد ذلك اثنا عشر:
الأوّل: أن ينوي على الصفا 1بأن يقارن أوّل جزء منه أوّل جزء منه 2«أسعىٰ سبعة أشواط للعمرة المتمتع بها إلى حجّ الإسلام - حجّ التمتع - لوجوبه، قربة إلى اللّٰه» .
الثاني: الاستمرار عليها حكماً.
الثالث: أن يشرع في الحركة عقيبها بلا فصل.
الرابع: الذهاب في الطريق المعهودة.
الخامس: البدْءة بالصفا.
السادس: الختم بالمروة، بأن يُلصق أصابع قدميه بأول جزء منه 3، أو