71
الثاني: إيقاعها عند ابتدائهِ، وهو جعل أوّل جُزءٍ من مقاديم البدن عند أوّل جزءٍ من الحَجَر الأسود مما 1يلي الركن اليماني إما محققاً 2أو بحسب غَلَبة الظن.
الثالث: الحركة عقيبها بلافَصْلِ، وهي الشروع في الطواف.
الرابع: استدامتها حكماً حتى يفرغ، ومعناه البقاء على ذلك العزم الذى عزم عليه ابتداءً.
ولمّا كان الباقي لايحتاجُ إلى تأثير عند الأكثر كان معنى البقاء عليها أنْ لايأتي في أثنائها بما يُنافيها، كنيّة القطع للطواف أو الزيادة 3أو جعله طواف الحجّ مثلاً، أو لحجّ النذر، أو العمرة المفردة، أو جعله مندوباً، إلى غير ذلك من المُنافيات.
الخامس: جعل البيت على اليسار.
السادس: جعل المقام على اليمين.
السابع: إدخال الحِجْرِ في الطواف.
الثامن: التداني من البيت بحيث لايخرج في كلِّ جانب عن بعد 4المقام.
التاسع: خروجه بجميع بدنه عن البيت.
العاشر: إكمال سبعة أشواطٍ مبدؤها من الحَجَر وختامها الحَجَر من حيث ابتداء.
الحادي عشر: حفظ العَدَد، ولو شكّ في النقيصة بطل، وكذا لو شكّ في الزيادة قبل بلوغ الحَجَر.
و شروطه خمسة:
الأوّل: طهارة البدن والثوب من النجاسة، وإن عُفِيَ عنها في الصلاة
الثاني: الطهارة من الحدث، أو حكمها كالمتيمم.