116مادام الصدق العرفي متحققاً، وبه قالت الإمامية وبقية المذاهب.
3 - إدخال حجر إسماعيل في الطواف بأن يجعله علىٰ يساره أي يطوف حوله دون أن يدخل فيه، فإذا طاف بينه وبين البيت فجعل البيت عن يساره والحجر عن يمينه بطل طوافه، وعليه أن يعيد ذلك الشوط فقط إذا كان واحداً.
واستدلوا لذلك بقطع معظم الأصحاب، وأن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم طاف خارج الحجر 1.
ينبغي هنا الإشارة إلىٰ أمرين:
أ - أن حجرإسماعيل كان بيتاً له.
ب - أن إسماعيل دفن أُمّه هاجر في هذا المكان، وأنه كره أن توطأ فحجر عليه.
4 - خروج جميع بدنه عن البيت، وعن حجر إسماعيل وعمّا يحسب من البيت فلا يصح طواف من داخل البيت أو علىٰ جدار الحجر أو علىٰ شاذروان الكعبة، وهو المقدار الباقي من أساس الجدار السابق بعد البناء الجديد، فإذا طاف كذلك بطل طوافه.
5 - كون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وهو الصخرة التي عليها أثر قدمه، وكان إبراهيم عليه السلام يقف عليها حينما يبني البيت، وكيف كان فلا يصح أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف، بل الواجب أن يجعل عن اليمين والبيت عن اليسار ويكون الطواف بينهما مراعياً بذلك القدر من البعد في جميع الجهات، وهي المسافة التي قدرت ب (26) ذراعاً ونصف الذراع تقريباً بذراع اليد، فإذا وقع الطواف خارج الحد المذكور لزمه تدارك ذلك الطواف عند كثير من فقهاء الشيعة، وإلّا فيحكم ببطلانه للخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب، وخالف في ذلك بعض فقهاء الإمامية ولم يجعل حدّاً له للخبر الصحيح المعرض عنه عند الأصحاب لذهابه إلىٰ عدم انكسار الخبر الصحيح باعراض الاصحاب عنه وهذا القول هو الذي اخترناه في