117أبحاثنا الاجتهادية علىٰ أساس أن إعراض المشهور غير كاسر للخبر الصحيح كما أن عملهم غير جابر للخبر الضعيف، وبما أن الخبر الدال على اعتبار الحدّ المذكور في الطواف يكون ضعيفاً سنداً ولذا ما اشترطناه فيه، وأمّا الخبر الدال علىٰ عدم اعتباره فيه فلما يكون صحيحاً سنداً ولذا أخذنا به وقلنا بعدم اعتبار الحدّ المذكور في الطواف.
وأما فقهاء المذهب الحنفي و الشافعي والحنبلي والمالكي فلم يعتبروا الحدّ المذكور في الطواف، وقال الحصني الشافعي في كتابه 1: من واجبات الطواف أن يقع في المسجد، حتىٰ لو طاف في الأروقة جاز، وكذا صرح به ابن جزي المالكي في كتابه 2حيث قال عند البحث عن واجبات الطواف:
والخامس أن يطوف بداخل المسجد.
6 - العدد، أي كون العدد في الطواف حول البيت سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وبه قال فقهاء جميع المذاهب.
7 - الموالاة، وعدم الفاصل بين الأشواط، فإنها شرط في صحة الطواف، وهي أن يتابع بين أشواط الطواف، ولا يعمل في خلالها عملاً ينافي تلك الموالاة، هذا ما قالت به الإمامية والمالكية والحنابلة، وخالفهم الحنفية والشافعية، وقالوا: هي سنّة، فلو فرق الطائف طوافه تفريقاً كثيراً بغير عذر لا يبطل، ويبني علىٰ طوافه 3.
وقال أبو حنيفة علىٰ ما حكىٰ عنه العلّامة في التذكرة: إذا أتىٰ بأربعة أشواط ثم ترك فإن كان بمكة لزمه إتمام الطواف، وإن كان قد خرج منها جبرها بدم.
ثم إن الإمامية قالوا: إن الموالاة شرط في الطواف الواجب، وأما في المستحب فليست بشرط.
8 - أن يطوف ماشياً، فان عجز طاف راكباً، قالت به الحنفية 4وكذلك الحنابلة علىٰ ما نقل عنهم،