62ولا يَخْرُج مِن مِنىً حتّى يأتيَ بالثلاثة في ذي الحِجّة، ويَرْجِعُ للذَبحِ والحَلْقِ لو خَرَجَ بدونه طولَه. فإنْ تَعَذَّرَ خَلَّفَ ثَمَنَ الهَدْي كما مرَّ، وحَلَقَ مكانهَ وجوباً، وبَعَثَ بالشَعْر لِيُدْفَنَ بها ندباً. أمّا الرميُ فيَخْرُجُ وقتهُ بخروج الثالثَ عَشَرَ، فيُقْضىٰ في القابل.
وبالحَلْقِ أو التقصير يَتَحلَّلُ مِنْ جميع المحرَّمات المتقدِّمِة إلّاالطيبَ والنِساء والصَيْدَ، ثمّ يَتَحَلَّلُ مِن الطِيب بالسَعْي بعدَ الطواف، ومِن النساء بطوافِهنَّ بعدَهما، والأولىٰ تَوَقُّفُ حِلِّ الصَيْدِ الإحرامي على طوافِ النساء.
الخامسُ: العَوْدُ إلىٰ مكّةَ للطوافَيْنِ والسعي، ومقدِّماتُها وكيفيتُها وواجباتُها مندوباتها كما مَرَّ.
والنيَّةُ: «أطوفُ بالبيتِ سبعةَ أشواطٍ طوافَ حجِّ الإسلام حجِّ الَتمَتُّعِ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أُصَلِّي ركعتي طوافِ حجِّ الإسلام حَجِّ التمتّع أداءً لوجوبها [ كذا، والصواب: «لوجوبهما» ] قربةً إلى اللّٰهِ، أسْعىٰ سبعةَ أشْواطٍ سَعْيَ حَجِّ الإسلام حَجِّ التمتُّعِ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أطُوفُ طوافَ النساءِ في حجِّ الإسلام حَجِّ الَتمَتُّعِ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أُصَلِّي ركعتي طوافِ النساء في حجِّ الإسلام حجِّ الَتمَتُّعِ أداءً لوجوبه [ كذا ] قربةً إلى اللّٰه» .
ويُسْتَحَبُّ كونُ ذلك يومَ النَحْر، فإنْ أخَّرَه فمِنْ غَدِه، وفيجواز تأخيره عن غَدِهِ اختياراً قولانِ أقربُهما الجواز 1. وتَظْهَرُ الفائدةُ في الإثم وعدمه لا في الصحّة والبُطلان.
ويَخْرُجُ وقتُها بخروج ذي الحِجَّة إجماعاً، وهي مرتِّبة كما ذكرناه، وليس طوافُ النساء مخصوصاً بمَنْ يَغْشاهنَّ، بل يجب على الخَصيِّ والِهمِّ والمرأةِ وغيرِهم، ويَسْتَمرُّ بتركه ما كان قد حَرَّمَه الإحرامُ مِنهنَّ.
السادسُ: العَوْدُ إلىٰ مِنىً للمَبِيتِ بها لَيالِيَ التشريق والرَمْيِ أيّامَها.