63ويجوزُ لِمَنْ اتَّقَى الصَيْدَ والنساءَ في إحرامه تركُ مَبِيتِ الثالثةِ، إلّاأنْ تَغْرُبَ الشمسُ وهو بمِنىً فَيَتَعَيَّنُ، والأفضلُ مَبِيتُ الثالثةِ لغيرهما، والواجبُ الكَوْنُ بها لَيلاً إلىٰ نِصف الليلِ. ولو باتَ بغيرها فعَنْ كُلِّ ليلةٍ شاةٌ، إلّاأنْ يَبِيتَ بمكَّةَ مُشْتغِلاً بالعبادة الواجبةِ أو المُسْتَحَبّةِ طولَ الليلِ إلّاما يَضْطَرُّ إليه مِنْ غِذاءٍ أو شَرابٍ أو نومٍ يَغْلِبُ عليه.
وتجبُ في المَبِيتِ النيَّةُ - عندَ تحقُّق الغروب مُسْتَدامةَ الحكمِ إلى آخره: - «أبِيتُ هذه الليلةَ بمِنىً في حَجِّ الإسلامِ حَجِّ الَتمَتُّعِ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
ويجبُ أنْ يَرْمي الجَمَراتِ الثلاثَ في كُلِّ يومٍ بَحَسبِ مَبِيِت ليلتِهِ كُلَّ واحدٍ بِسَبْعِ حَصَياتٍ مُرَتِّباً، يَبْدأ بالأُولىٰ ثمّ الُوسْطىٰ ثمّ جَمْرةِ العَقَبةِ، فلو نَكَسَ أعاد على ما يَحْصُلُ معه الترتيبُ، وهو يَحْصُلُ بأربعِ حَصَياتٍ مع النِسيان أو الجَهل لا مع التعمُّدِ، فيُعيدُ الأخيرتينِ ويَبْني على الأربعِ في الأُولىٰ، وكذا لو رَمَى الثانيةَ بأربعٍ ورَمَى الثالثةَ بعدها، ولو نَقَصَ عن الأربعِ بَطَلَ ما بعدَه مطلقاً وهو أيضاً على الأقوىٰ.
وكَيْفِيةُ الرَمْي وواجباتُه وسُنَنُه كما مرَّ، إلّاأنّه يُسْتَحَبُّ استقبالُ القبلة في الأُولَيْينِ؛ ورَمْيُهما عن يَسارِهما ويَمينِه، وقد تَقَدَّمَ أنّه يَسْتَدْبِرُ القبلةَ في جَمْرةِ العَقَبةِ. وأفْضَلُ أوقاتِ الرَمْي عندَ الزَوالِ. ويُسْتَحَبُّ الإقامةُ بمِنىً بقيّةَ أيّام التشريقِ بل قد رُوي: أنّ المُقامَ بها أفْضلُ مِن الطوافِ تَطَوُّعاً 1.
ووقتُ النَفْر الأوّلِ بعدَ الزَوال إلّالضرورةٍ، أمّا النَفْرُ الثاني فيجوز قبلَه إذا رَمَى الجِمارَ، والأفضلُ فيه التأخيرُ إليه لِيوقِعَ الرميَ عندَه.
ويُسْتَحَبُّ للمُقِيمِ أنْ يَجْعَلَ صلاتَه فَرْضاً ونفلاً في مسجِد الخَيْفِ، وأفضلُه مَسْجِدُ رسولِ اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، وهو مِن المَنارة إلىٰ نحوٍ مِن ثلاثين ذِراعاً إلى جِهة القبلةِ وعن يَمينِها ويَسارِها 2كذلك، فقد صَلّىٰ فيه ألفُ نَبِيٍّ 3، ورُوي: