61ولو لم يُوجَدْ إلّافاقِدُ الشرائط أجْزأ، فإنْ فُقِدَ خَلَّفَ ثَمَنَه عندَ ثقةٍ ليَذْبَحَ عنه في ذي الحجّة، فإنْ تَعَذَّرَ فمِنَ القابِلِ. ولو عَجَزَ عن الَثمَنِ صامَ بدلَه ثلاثةَ أيّامٍ في الحجِّ - أي في ذي الحِجّة - متواليةً وسبعةً إذا رَجَعَ إلىٰ أهله، أو مَضىٰ للمجاور مقدارُ وصوله أو شَهْرٌ.
ويُسْتَحَبُّ كونهُ أُنثىٰ مِن الإبل والبقرِ ذكراً مِن غيرهما قد حَضَرَ عَرَفَةَ - ويَكفي قولُ المالك سميناً زيادةً علىٰ ما شُرِطَ، والمباشَرَةُ إنْ أحْسَنَ وإلّا جَعَلَ يدَه مع يدِ الفاعل، والدعاءُ عندَ ذَبْحِه أو نَحْرِه، بقوله:
وَجَّهْتُ وَجْهي للِذي فَطَرَ السَمٰواتِ والأرضَ حَنيفاً 1وما أنا مِنَ
المُشْركين 2إنّ صَلاتي ونَسُكي ومَحْيايَ ومَماتي للّٰهربِّ العالمين.
لا شريكَ له وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمين 3. اللهمُّ مِنكَ ولَكَ، بسم
اللّٰه واللّٰهُ أكبرُ، اللهمّ تَقَبَّلْ مِنِّي 4.
وتجب النيَّةُ - مُقارِنَةً للفعل مُسْتدامةَ الحكمِ -: «أذْبَحُ أو أنْحَرُ هذا الهَدْيَ في حجِّ الإسلامِ حجِّ التمتُّعِ لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» ؛ وقسمتُه ثلاثةَ أقسامٍ: ثُلْثاً يأكُلُه أو بعضَه، وثُلْثاً يُهْدِيه لإخوانه مِن المؤمنين، وثُلْثاً يَتَصَدَّقُ به علىٰ فُقَرائهم، ولا ترتيبَ بينها؛ والنيَّةُ مقارنة لها: «آكُلُ مِنْ هَدْيِ حَجِّ الإسلام حَجِّ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، وأُهْدِي ثُلْثَ هَدْيِ حَجِّ الإسلامِ حجِّ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه، أتَصَدَّقُ بثُلْثِ هَدْي حجِّ الإسلام حجِّ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
ثمّ يَحْلِقُ رأسه أو يُقصِّرُ مِنْ شَعْره أو ظُفرِه كما مَرَّ. ويتعيَّن على المرأة والخنثى التقصيرُ، والنيَّة - مقارنة مُسْتَدامةَ الحكمِ -: «أحْلِقُ - أو أُقصِّرُ - للإحلال مِن إحرام حجِّ الإسلامِ حجِّ التمتُّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» .
ويُسْتَحَبُّ استقبالُ القبلة، والبدأةُ بالقَرْن الأيمنِ مِنْ ناصيته، وتسميةُ الَمحلوقِ والدعاءُ بقوله: «اللهمّ أعْطِني بكُلِّ شَعْرةٍ نوراً يومَ القيامة» 5.