56
الرابع: التقصير، وهو إبانةُ مُسَمَّى الشَعرِ أو الظُفُرِ، وبه يُحِلُّ مِن إحرام العمرة المُتَمتَّعِ بها. أمّا المُفْردَةُ فلا يَتِمُّ الإحلالُ منها إلّابطوافِ النساء بعدَه وصلاةِ ركعتيهِ.
وفروضه: النيَّةُ مقارِنَةً للفعل: «أُقصِّرُ للإحلال مِن إحرام العمرة المتمتَّعِ بها إلى حَجّ الإسلام حجِّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى اللّٰه» مستدامةَ الحكم إلى آخره، ولا يَتَعَيَّنُ له آلةٌ مخصوصةٌ، فيُجْزِئُ الحديدُ والنُورةُ والنَتْفُ والقَرْضُ بالسِنِّ وغيرُها، ولا فرقَ بينَ شَعْرِ الرأسِ وغيرِه، ولا يُجْزِئُ الحَلْقُ هنا، نَعَمْ يُجْزِئُ في المفرَدة، ومكانُه مكَّةُ.
ويُسْتَحَبُّ كونُه على المروة، والبدأةُ بالناصيةِ، والأخذُ مِن جميعِ جوانبِ شَعْره على المُشْطِ، وتقليمُ الأظافر مع أخْذِ الشَعْر، والتَشَبُّهُ بالُمحْرِمين بعدَه في ترك لُبْسِ الَمخِيط إلىٰ أنْ يَتَلَبَّسَ بالحجّ، وكذا لأهلِ مكَّةَ طُول المُوْسِمِ.
المقالةُ الثانيةُ في أفعال الحجِّ وفيها فصول
الأوّلُ: الإحرامُ، وتحقيقه كما مرَّ في الواجبات والمحرَّمات إلّاأنّه يَنْوِي هنا إحرامَ الحجِّ، وصفة النيّة: أُحْرِمُ بحجِّ الإسلام حجِّ التمتُّع، وأُلَبِّي التلبيات الأربعَ لِعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربةً إلى اللّٰه، لَبَّيْك اللهُمَّ لَبَّيْك إلخ» . وقد تَقَدَّمَ أنّ محلَّه مكَّةُ، وأفضلُها المسجدُ وخاصّةً المقامَ أو تحتَ المِيزابِ، وأفضلُ زمانه يومَ الثامنِ بعدَ الزَوال عقيبَ الظُهرينِ المُتَعَقِّبَيْنِ لِسُنّة الإحرامِ المتقدِّمة.
ويُسْتَحَبُّ رفعُ الصوتِ بالتلبية في موضع الإحرام إنْ كان ماشياً، وإنْ كان راكباً إذا نَهَضَ به بَعيُره، مُتَوَجِّهاً إلىٰ عرفاتٍ خصوصاً إذا أشْرَفَ على الأبطحِ، وأنْ يقولَ عند توجّبه: «اللهُمَّ إيّاكَ أرجو وإيّاك أدعو، فبَلِّغْني أمَلي وأصْلِحْ لي عملي» 1. فإذا وَصَلَ إلى منىً قال: