45بينَهما أنّ التمتُّعَ تُقَدَّمُ فيه العمرةُ على الحجِّ، وليس في عُمرته طوافُ النساء بخلافهما، ويَخْتَصّانِ عنه أيضاً بجَواز تقديم طواف الحجِّ على الخروج إلىٰ عرفةَ لغير عذرٍ. الفرقُ بينَهما - مع اشتراكهما فيتلك الأحكام - انحصارُ عقدِ إحْرام الإفراد في التلبية، والتخييرُ في القِران بينهما وبَيْنَ سياق الهَدْي.
إذا تقرَّرَ ذلك فأفعالُ عُمْرة التمتُّعِ سبعةٌ: الإحرامُ والتلبيةُ ولُبس ثوبي الإحرام والطوافُ ورَكعتاه والسعيُ والتقصيرُ.
وأفعالُ عُمرة الإفراد جميعُ ذلك مع طواف النساء بعد التقصير ورَكْعَتَيْه.
وأفعالُ الحجِّ بأنواعه سِتّةَ عَشَرَ: الإحرامُ والتلبيةُ واللُبْسُ والوقوفُ بعرفةَ والمَبِيتُ بالمشعر والوقوفُ به ورَمْيُ جَمْرة العَقَبَةِ والذَبْحُ والحَلْقُ والتقصيرُ وطَوافُ الحجِّ وركعتاه والسعيُ وطوافُ النساء وركعتاه والمَبيتُ بِمنًى لياليَ التشريق ورَمْيُ الجَمَراتِ الثلاث.
والأركانُ من ذلك أحَدَ عَشَرَ: الإحرامان والتلبيتانِ والطوافانِ والسعيانِ والوقوفانِ والترتيبُ بين الأفعال. والمرادُ بالركن هنا ما يَبْطُلُ الحجُّ بتركه عَمداً لا سَهواً، إلّاأنْ يكونَ الفائتُ الوقوفينِ فيَبْطُل وإنْ كان سهواً، ولا يَبْطُلُ بفَواتِ باقي الأفعال وإنْ كان عمداً.
المقالةُ الأُولىٰ في أفعال عمرة التمتُّع وفيها فصولٌ:
الأوَّلُ: الإحرامُ وتوابعهُ، وهو توطين النفس علىٰ تَرْكِ أُمورٍ مخصوصةٍ إلىٰ أنْ يأتيَ بالُمحَلِّلِ، وسَيأتي تفصيلهُ. وتلك التُروك منها ما يَشْتَرِكُ بينَ الذَكَر وغيرِه وهو سِتّةَ عَشَرَ: صَيْدُ البَرِّ الُمحَلَّل المُمُتَنِع بالأصالة وسِتّةٍ من الُمحرَّمِ: الأسدِ والثَعْلَبِ والأرْنَبِ والضَبِّ واليَربوعِ والقُنْفُذِ، اصطياداً وأكْلاً وذَبْحاً ودلالةً وإغْلاقاً، مباشَرَةً وتسبيباً ولو بإعارة الآلة، والاستمتاعُ بالجِماع ومقدِّماته حتّى