46العقد، والطِيبُ بأنواعه شمّاً وسُعُوطاً وإطلاءً وكَحْلاً وصَبْغاً وغيرَها، والاكتحالُ بالسَواد، والادِّهانُ مطلقاً، وإخْراجُ الدمِ، وقَلْمُ الأظافِر، وإزالةُ الشَعْرِ وقَطْعُ الحشيشِ والشجرِ النابِتَيْن في الحرمِ إلّاالإذْخِرَ والَمحالةَ وعُودَيْها وشجرَ الفواكِهِ والنابتَ في ملكه، والكَذِبُ مطلقاً، والجِدالُ وهو الحَلْف مطلقاً، ولُبْسُ الخاتَمِ، والحِنّاءُ للزِينة لا للسنَّة - فيهما - والفارقُ القصدُ ولُبْسُ السِلاح اختياراً، وقتلُ هوامِّ الجَسَدِ كالقَمْل، والنظرُ في المرآة.
ومنها ما يَخْتَصُّ بالرجل، وهو لُبْسُ الَمخِيطِ وإنْ قَلَّت [ الخياطةُ ] عدا المِنْطَقةِ والهِمْيانِ، ويَلْحَقُ به الزَرُّ والخَلالُ وما أحاطَ بالبدن من الِلبد والدِرْع المَنسوجِ وغيرِهما مّما أشْبَهَ المخيطَ، والتظليلُ سائراً اختياراً ولا يَحْرُمُ المشيُ في ظِلِّ الَمحْمِل ولا المرورُ تحتَ الظِلِّ، وتَغْطيةُ الرأس ولو بالارتماسِ. وفي اختصاصه بتحريم سَتْر ظَهْر القَدَمِ بالخُفِّ ونحوِه أو عموم التحريم قولانِ 1، أقربُهما الأوّلُ.
ومنها ما يَخْتَصُّ بالمرأة، وهو تغطيةُ الوجه إلّاالقدرَ الذي يَتَوقَّفُ عليه تغطيةُ الرأس فيَحْرمُ عليها النِقابُ ونحوهُ، ويجوزُ لها أنْ تَسدُلَ قِناعَها بحيثُ لا يُصيبُ وجَهها، ولُبْسُ ما لم تَعْتَدْه مِن الحَلْي وما اعْتادَتْه بقصد الزِينِة لا بدونها، لكنْ يُحْرُمُ عليها إظهارُه للزوج. والخُنثى المُشكِلُ في ذلك كالرَجُل إلّافي كَشفِ الرأسِ فيَتَخَيَّرُ بينَه وبينَ كشفِ الوجه.
ويُشْتَرَطُ في الإحرام إيقاعُه في أحد المواقيِت التي وَقَّتَها رسولُ اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم وهي: مسجد الشجرة لأهل المدينة ومَن اجتازبها والجُحْفَةُ لأهل المصر والشام إنْ مَرّوا بها، ويَلَمْلَمُ لأهل اليمنِ، وقَرْنُ المنازِلِ لأهل الطائف، والعَقِيقُ لأهل العراق وهو المَسْلَخُ وذاتُ عِرْقٍ وما بينَهما، وأفضلُه أوّلهُ، ومَنْ كان منزلُه دونَ المِيقات فميقاتُه منزلهُ. ولو سَلَكَ طريقاً لا يَمُرُّ بميقاتٍ أحْرَمَ عند مُحاذاة الميقاتِ ولو ظنّاً، ولا فرقَ في ذلك بينَ البَرِّ والبحر.