162إلى الكعبة من الإمام بشرط أن يكون في جهة غير جهته التي صلّىٰ فيها الإمام.
وقال في المبسوط: وإذا صلّى الإمام بالناس في المسجد الحرام وقف في مقام إبراهيم وتحلق الناس حول الكعبة يقتدون به فيجزيهم، به جرى التوارث من لدن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلىٰ يومنا هذا.
والأصل فيه قوله تعالىٰ: « فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام» گوالقوم كلّهم قد استقبلوا القبلة، وواحد منهم لم يتقدم الإمام في مقامه فيجزيهم إلّامن كان ظهره إلىٰ وجه الإمام، وكان مستقبلاً الجهة التي استقبلها الإمام، وهو أقرب إلىٰ حائط الكعبة من الإمام، فهذا متقدم على الإمام فلا يصح اقتداؤه به 1.
وأنت كما ترىٰ يصرّح هذان القولان، بصحّة الصلاة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة وإجزائها عن المأمومين.
فقهاء الشيعة الإمامية وآراؤهم حول استدارة المأمومين.
إن فقهاء الإمامية اختلفوا في حكم استدارة المأمومين في المسجد الحرام، فمنهم من قال بالجواز مطلقاً، ومنهم من قال به في موارد التقية، ومنهم من قال بعدم الجواز كالعلامة رحمه الله في جملة من كتبه، ومن تبعه، وتوقف بعض آخر في حكمها وأفتىٰ بالاحتياط لعدم وجود نصّ عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، كصاحب الحدائق الناضرة رحمه الله حيث قال:
الثالث: اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في جواز استدارة المأمومين حول الكعبة في المسجد الحرام، فنقل عن ابن الجنيد القول بجواز ذلك، بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وبه قطع الشهيد في الذكرىٰ محتجاً بالإجماع عليه عملاً في كلّ الأعصار السالفة، ونقل عن العلامة في جملة من كتبه منع ذلك، وأوجب وقوف المأموم في