163الناحية التي فيها الإمام بحيث يكون خلفه أو إلىٰ جانبه كما في غير المسجد، واحتج عليه في المنتهىٰ بأن موقف المأموم خلف الإمام أو إلىٰ جانبه وهو إنما يحصل في جهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة، وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفاً في جهة الإمام يكون واقفاً بين يديه فتبطل صلاته. أقول: لم أقف في هذا المقام علىٰ نصّ عنهم عليهم السلام وطريق الاحتياط فيما ذهب إليه العلامة (أجزل اللّٰه تعالىٰ إكرامه) واللّٰه العالم 1.
فصاحب الحدائق وإن لم يصرّح بالمنع إلّاأنه اختار طريق الاحتياط فيما ذهب إليه العلامة رحمه الله وهو منع جواز استدارة المأمومين حول الكعبة المشرفة وبطلان صلاتهم إذا لم يكونوا واقفين خلف الإمام.
وأما من قال بالمنع كالعلامة رحمه الله فإنه ذكر أن حصول الجماعة منوط بالموقف الذي يقف فيه الإمام ثم إن وقف المأموم خلف الإمام أو إلىٰ جانبه في جهة واحدة فيحصل بذلك صورة الجماعة وإلّا فصلاة من غايرها باطلة.
هذا، وقصارىٰ ما يمكن أن يقال: إن العلامة رحمه الله ومن تبعه في هذا الحكم، لم يفرّقوا بين المسجد الحرام والصلوة حول الكعبة المشرفة وبين ساير الأماكن والمساجد الأخرىٰ، سواء أكانت قريبة أم بعيدةً عن الكعبة المشرّفة والقبلة. مع أنه يمكن أن يقال:
إن الخصوصية التي تكون في المسجد الحرام تقتضي أن تؤدى الصلوة فيه مع الجماعة مستديرة بشرط أن يكون الإمام أقرب من المأمومين إلى الكعبة المعظمة، وبذلك يحصل عنوان الإمامة، في أن المأمومين كانوا متأخرين عنه بالنسبة إلى الكعبة المعظمة وإن لم يكونوا واقفين خلفه أو إلىٰ جانبه، أضف إلىٰ ذلك أنّ العرف يشهد بأن ذلك الشخص الذي يكون أقرب إلى الكعبة المعظمة أمّ وصلّىٰ بالناس، والناس صاروا مأمومين بالنسبة له.
وسترىٰ قول بعض الأعاظم