١۶١حولها، ونذكر أوّلاً آراء فقهاء العامة، ثم نذكر أقوال علماء الإمامية واختلاف آرائهم حول هذه المسألة.
علماء أهل السنة وحكمهم في إدارة الصفوف
لاحظتم قبل قليل ما نقله أحمد السباعي من إفتاء علماء المذاهب الأربعة بعدم جواز تعدد الجماعات في المسجد الحرام. وأما بالنسبة لجواز استدارة المأمومين خلف إمام واحد في المسجد الحرام فلم أر من أنكره بين المذاهب الأربعة السنيّة، ولذلك نذكر بعض الأقوال الواردة حول هذه المسألة كنموذج:
قال الشافعي: ولو أمّ إمام بمكة وهم يصلّون بها صفوفاً مستديرة يستقبل كلّهم إلى الكعبة من جهة كان عليهم - واللّٰه تعالىٰ أعلم - عندي أن يصنعوا كما يصنعون في الإمام وأن يجتهدوا حتّىٰ يتأخروا من كلّ جهة عن البيت تأخراً يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت منهم وليس يبين؟ ؟ ؟ زال عن حدّ الإمام وقربه من البيت عن الإمام إذا لم يتباين ذلك تباين الذين يصلون صفاً واحداً مستقبلي جهة واحدة فيتحرون ذلك كما وصفت، ولا يكون علىٰ واحد منهم إعادة صلاة حتىٰ يعلم الذين يستقبلون وجه القبلة مع الإمام أن قد تقدموا الإمام وكانوا أقرب إلى البيت منه. فإذا علموا أعادوا . . . وهكذا لو صلّى الإمام بالناس فوقف في ظهر الكعبة أو أحد جهتها غير وجهها، لم يجز للذين يصلّون من جهته إلّاأن يكونوا خلفه، فإن لم يعلموا أعادوا وأجزأ من صلّىٰ من غير جهته، وإن صلّىٰ وهو أقرب إلى الكعبة منه ١.
هذا القول صريح في جواز الصلاة مستديرة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وإذا كان كذلك فعلى المأموم إعادة صلاته. ويستفاد من هذا القول أيضاً إجزاء صلاة المأموم فيما إذا كان أقرب