60
المقالة الأُولى:
في حلّه علىٰ طريقة الصوفيّة 1
وهو موقوف علىٰ بيان مقدّمة، وهي أنّ الفرق بين الواجب والممكن عندهم بالإطلاق والتقييد، ويعبّرون عنه بالتعيّن، ويقولون: هو أمر اعتباري لا حقيقي، ويعنون من الاعتباري ما لا يتّصف بالوجود، فالكثرة وما يلزمها من الغيريّة أُمور اعتباريّة غير موجودة؛ لأنّ الوجود بما هو وجود لا يقبل الكثرة، فالأمر الحقيقي هو الوجود المطلق، وهو عين حقيقة الواجبيّة، وما يعرضه من التعيّنات أُمور اعتباريّة، فالواجب هو الوجود المطلق، والمراد منه الوجود اللّابشرط لا المقيّد بقيد الإطلاق، لأنّ كلّ قيد عندهم اعتباري، والممكن هو