140الصبي في مال وليّه. هذا الحكم خلاف القاعدة الّتي دلّ عليها حديث رفع القلم، ولو لا النصّ الخاص لم يكن وجه للقول به، لكن قد ورد به النصّ الصّريح، فقد روى الصدوق بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
« إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ - إلى أن قال - وإن قتل صيداً فعلى أبيه» 1.
والرواية صحيحة السند تامة الدلالة، ولا يحتمل خصوصيّة الأب بل الظّاهر إرادة مطلق الولي، فيثبت بذلك وجوب الكفارة في مال الولي الّذي قام بأمر حج الصبي مطلقاً وإن لم يكن أباه.
المسألة الثالثة:
في حكم ارتكابه لما يوجب الكفارة
في حال العمد
(وهو ساير موجبات الكفارة)
قال الفقيه اليزدي في العروة الوثقى:
« وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضاً على الولي، أو في مال الصّبي، أو لا تجب الكفارة في غير الصيد لأنّ عمد الصّبي خطأ.
والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ وجوه، لا يبعد قوة الأخير إما لذلك، وإما لانصراف أدلّتها عن الصّبي، لكن الأحوط تكفّل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوى؛ لأن قوله عليه السلام: « عمد الصّبي خطأ» مختص بالديات، والانصراف ممنوع وإلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً» 2.
وقال النووي في شرح المهذّب:
« قد سبق أنه يجب على الولي منع الصّبي من محظورات الإحرام، فلو تطيّب أو لبس ناسياً فلا فدية قطعاً، وإن تعمد، قال أصحابنا:
فيبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات: أنّ عمد الصبي عمد أم خطأ؟ الأصح أنه عمد، فإن قلنا خطأ فلا فدية، وإلّا وجبت. قال إمام الحرمين: وبهذا قطع المحقّقون، لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمّد في صلاته كلاماً أو في صومه أكلاً بطلا، وحكى الدارمي قولاً غريباً: أنه إن كان الصّبي ممن يلتذ بالطيب واللباس وجبت وإلّا فلا» 3.
والصحيح كما تبين مما ذكرناه في المسألة السابقة عدم وجوب ساير الكفارات على الصّبي مطلقاً؛ لا في ماله ولا في مال وليّه؛ لحديث رفع القلم ولغيره مما دلّ على رفع قلم التكليف عن الصّبي، وأمّا الكلام الّذي ذكره المحقق اليزدي فيرد عليه:
أولاً: لا مانع من دعوى انصراف أدلّة ثبوت الكفارة عن الصّبي على أساس أنّ الطّبع الأوّلي