139القائل بوجوب القضاء؛ لأنه افساد موجب للفدية فيرد عليه: أنّ ايجابه للفدية أوّل الكلام، فنحن لا نقبل كونه موجباً للفدية في الصّبي؛ لحديث رفع القلم ولغيره مما دلّ على عدم جريان قلم التكليف بحق غير البالغ، فلا يمكن قياس ذلك بوطئ البالغ.
المسألة الثانية:
في حكم ارتكابه لما يوجب الكفارة
في حالتي العمد والخطأ وهو
الصيد
اختار مشهور الإمامية عدم وجوب كفارة الصّيد على الصّبي، قال المحقّق النجفي في جواهر الكلام:
« إن قتلَ صيداً فعلى أبيه وبه افتى الأكثر في كل ما لا فرق في لزومه للمكلّف في حالتي العمد والخطأ» 1.
وحكي عن ابن إدريس انه ذهب إلى « عدم وجوب كفارة صيد الصبي لا في ماله ولا في مال أبيه» 2.
وحكى عن العلامة في التذكرة:
أنه ذهب إلى « وجوب كفارة الصيد في مال الصبي» 3.
قال ابن قدامة: قال ابن المنذر أجمع أهلُ العلم على أنّ جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم، وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصّبي وجهين، أحدهما: هي في ماله؛ لأنها وجبت بجناية أشبهت الجناية على الآدمي، والثاني: على الولي وهو قول مالك؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه فكان عليه كنفقة حجه 4.
والحقّ أنّ كفارة الصيد لا تجب في مال الصبي وتجب في مال وليّه، فهنا دعويان:
الأولى: أنها لا تجب في مال الصبي، والدليل على ذلك ما دلّ على رفع قلم التكليف عن الصبّي، وليست الكفارة حكماً وضعيّاً كالضمان؛ ليقال بثبوته فى عهدة الصّبي، وعدم شمول دليل رفع القلم له. فإنّ هناك فرقاً أساسياً بين باب الجنايات على المال أو النفس وبين ما نحن فيه، وأقل ما يوجد من الفرق بين الموردين، ورود الضرر بفعل الصّبي على مَن له حرمة في نفسه وماله في باب الجنايات، وبما أن حديث رفع القلم وارد مورد الامتنان والإحسان، فلا يشمل المورد الذي يخالف الامتنان والإحسان، وهو المورد الّذي يلزم من رفع القلم فيه نقصان نفس محترمة أو مال محترم، بخلاف ما نحن فيه إذ لا يلزم من رفع وجوب الكفارة نقصان نفس محترمة أو مال محترم.
الثانية: ثبوت كفارة صيد