132فيه: قالت: يا رسول اللّٰه أيحجّ عن مثل هذا؟ قال: « نعم، ولكِ أجره» 1.
2 - روى ابن ماجة عن جابر قال: حججنا مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم 2.
وهو يدل على مشروعيّة احجاج الولى بصبيّه، وشرعيّة العمل هنا تكشف عن المحبوبيّة، وهي تلازم الاستحباب واستحقاق الثواب.
3 - روى الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: « أُنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم وليّه عنه» 3.
فالأمر المتوجّه إلى الولي في الإحجاج بصبيّه في هذه الرواية دليل على استحبابه عليه، بعد وضوح عدم إرادة الوجوب منه للقرائن وللإجماع.
وهناك روايات أخرى دالّة على استحباب الحجّ بالصبي لوليّه نكتفي منها بما ذكرناه.
المسألة الثّالثة:
في عدم الفرق بين الصبي
والصبيّة في الاستحباب
القائلون باستحباب حجّ الصبي، واستحباب الإحجاج به لوليّه لم يفرّقوا بين الصّبيّ والصّبيّة في ذلك، ولم نعهد في ذلك خلافاً إلّاما ذهب اليه النراقي في المستند من عدم استحباب الإحجاج بالصبيّة للولي؛ لعدم الدليل عليه، وإن كان حجّ الصبيّة بنفسها كحج الصّبي مستحبّاً 4.
ولكن الحق اتحاد الصبيّة مع الصّبي في حكم استحباب الحج به، كاتحادها معه في استحباب الحج بنفسه لأمرين:
الأول: عدم احتمال الفرق عرفاً لظهور الأدلّة الدالّة على استحباب الحجّ بالصبي في عموم الاستحباب للصبيّة أيضاً.
الثاني: القرينة الخارجيّة المستفادة من أحكام الشارع في العبادات والمعاملات، الدالّة على اشتراك الذكر والأنثى في أصل مشروعية الأعمال وعدمها، والاختلاف الواقع بين أحكام الذكر والانثى إنما هو في بعض التفاصيل والكيفيّات، لا في أصل الشرعيّة وعدمها، ولعلّ ذلك يستفاد أيضاً من قوله تعالى: «فاستجاب لهم ربّهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أُنثى. . .» 5.
اشتراط حجّ الصّبي بإذن وليّه:
أكثر الفقهاء على اختلاف