126
فقه الحجّ في دراسة استدلاليّة مقارنة
حجّ الصبيان
محسن الأراكي
لا خلاف بين فقهاء الإسلام في عدم وجوب الحجّ على غير البالغ؛ لرفع قلم التكليف عن الصبي على ما رواه أصحاب السنن - كابن داود وابن ماجة والترمذي، ورواه الإمامية - مع اختلاف يسير في اللفظ - عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال:
قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي لفظ الدارمي عن عائشة: وعن الصغير حتى يحتلم، وفي روايات الامامية: عن الصبي حتى يحتلم» 1.
ويدل على ذلك - أيضاً - ما دلّ على عدم إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام. روى البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: « أيما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيما عبد حجّ ثم اعتق فعليه حجّة أخرى» .
وقد رويت في ذلك عن طرق الإمامية أحاديث متعددة منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» 2.
فوجوب الحجّ بعد البلوغ مع كون الصبي قد أتى به قبله، وعدم احتساب ما أتى به دليل على اشتراط وجوب الحجّ بالبلوغ؛ لوضوح عدم