36
الثالث: الحلق، ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل، أمّا المرأة فلا يجوز لها الحلق بل
الواجب عليها التقصير، ويجزء في التقصير قدر الأنملة، ولو ترك الحلق رجع فحلق، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه وجوباً، وبعث شعره إلى منى ليُدفن بها استحباباً، ولو لم يكن على رأسه شعر أمرّ الموسى عليه، وتجب فيه النيّة فيقول:
«أحلق أو اقصِّر للإحلال من الإحرام لوجوبه قربةً إلى الله»، وإذا حلق أو قصّر أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء و الطيب.
الفصل العاشر: في الرجوع إلى مكّة
فإذا قضى مناسكه بمنى يوم النحر مضى في يومه أو غده إن كان متمتّعاً إلى مكّة لطواف الحجّ و سعيه.