37و يجب في الطواف النيّة، فيقول:
«أطوف طواف الحجّ حجّة الإسلام المتمتّع بها لوجوبه قربةً إلى الله»، ويفعل هنا كما فعل في طواف العمرة، فإذا فرغ من طواف سبعة أشواط وجب عليه صلاة ركعتيه بمقام إبراهيم، وتجب فيهما النيّة، فيقول:
«أُصلّي صلاة طواف الحجّ لوجوبها قربةً إلى الله»، وإذا فرغ من الصلاة وجب عليه السعي بين الصفا و المروة سبعة أشواط أيضاً، وتجب فيه النيّة، فيقول:
«أسعى سعي الحجّ حجّ التمتّع حجّة
الإسلام لوجوبه قربةً إلى الله»، ثمّ يسعى من الصفا إلى المروة كما تقدّم سواء، ثمّ يرجع بعد الفراغ من سعيه إلى البيت، ويطوف طواف النساء وهو سبعة أشواط كما تقدّم، وتجب فيه النيّة، فيقول:
«أطوف طواف النساء في إحرام حجّ التمتّع لوجوبه قربةً إلى الله»، ثمّ يطوف كما تقدّم، ثمّ يصلّي ركعتيه واجباً في مقام إبراهيم، و يجب فيهما النيّة، فيقول:
«اصلّي ركعتي طواف النساء في إحرام حجّ التمتّع لوجوبه لها قربةً إلى الله».
الفصل الحادي عشر: في الرجوع إلى مِنى
وإذا فرغ من طواف النساء رجع إلى مِنى، وبات بها ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر (من ذي الحجّة)، 1 والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز أن ينفر في اليوم الثاني عشر إن كان قد اتّقى النساء والصيد في إحرامه، ولم تغرب الشمس وهو بمنى. ولو بات بغير مِنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة، إلاّ أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة. ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
إن لم ينفر يوم الثاني عشر، كلّ جمرة في كلّ يوم بسبع حصيات على ما تقدّم وصفها، وتجب فيه أُمور: النيّة، فيقول:
«أرمي هذه الجمرة لوجوبه قربةً إلى الله». وأن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كما تقدّم وصفها. وأن يرتّب فيبدأ بالجمرة الأُولى التي تلي