96إسماعيل:
«..كان رسول الله(ص) يركب راحلته فلا يستظلّ عليها، وتؤذيه الشمس، فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار». 1- بناءً على تماميتها سنداً -.
والآخر: الخباء، كما في معتبرة البزنطي عن الرضا(ع) قال:
«قال أبوحنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال: أبو عبد الله(ع): إنّ السنّة لا تقاس». 2وحيث إنّه لايصدق أحدهما على السفينة، فمقتضى الإطلاق حرمة التظليل فيها.
وأفاد في المرتقى أنّ المستفاد من أدلّة حرمة التظليل حرمته في فرض كون رفع الظلّ مما لا مؤونة فيه، بأن يكون للنقل فردان متعارفان، أحدهما المحمل، والآخر دونه؛ فإنّ هذا هو الظاهر من الأسئلة، وأمّا إذا كان ما ليس مظلّلاً غير اعتيادي، كما إذا انحصر الطريق الاعتيادي بما به الظلّ كالطائرة أو السيارة، وكان تحصيل المكشوف ذا مشقّة غير معتادة لم تشمله أدلّة الحرمة، وعليه فلا إشكال في نذر الإحرام قبل الميقات إذا توقّف السير على وسيلة مظلّلة، وإن قلنا إنّ الإحرام هو العزم على التروك؛ إذ مادام هذا الفرض جائزاً للمحرم فالإحرام مقدور شرعاً، ويمكن قصده جدّاً، ومتعلَّق النذر راجح، فيقع النذر صحيحاً. 3