95عن مطلق التستّر مع فرض وحدة التكليف.
بل قديقال: - على مبنى السيّد الشهيد(رحمه الله)، من أنّ احتمال القرينة الارتكازيّة لا دافع له - أنّه لا يحرز إطلاق النهي في النصوص لغير التظليل النهاري؛ لاحتمال احتفافها عند صدورها بالمرتكز العرفي الذي ينسبق إلى ذهنه كون المنهيّ عنه التظليل في النهار، فإذا لم نستظهر من الإضحاء مطلوبيّة البروز للشمس فإنّ احتمال قرينيّة الارتكاز مانع من إحراز الإطلاق.
لكنّ المبنى محلّ تأمّل، خصوصاً مع كون الداعي العقلائي المتعارف للتظليل ونحوه هو مطلق الاحتماء من دون خصوصيّة للتستّر من الشمس.
الجهة الثالثة: في شمول حرمة التظليل للتظليل بالسفينة والطائرة
فقد ذهب المحقِّق النائيني(رحمه الله) في دليل الناسك إلى إلحاق السفينة بالمنزل في عدم حرمة التظليل. 1
ولكن لمّا كان مقتضى إطلاق النصوص هو المنع عن التظليل، وقد استثني منه عنوانان:
أحدهما: النزول، كما ورد في رواية محمّد بن الفضيل وبشير بن