92الحدّ.
الطائفة الخامسة:
المطلقات:
كمعتبرة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال:
«سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: لا..». 1
ومعتبرة هشام بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله(ع) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ قال: «لا..». 2
ورواية الصيقل قال:
«ما رأيت أحداً كان أشدّ تشديداً في الظلّ من أبي جعفر(ع) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم». 3
بتقريب أنّها ظاهرة في شمول المحظور لمطلق الاحتماء، إمّا من باب القرينة أو من باب الاطلاق. أما القرينة الخاصّة فهي أنّ النهي عن ركوب القبّة إنّما هو في حال السير؛ إذ لا معنى لركوبها حال النزول، وحيث إنّ السير ليلاً هو الفرد المتعارف في تلك الأزمنة، خصوصاً السير من عرفات إلى المزدلفة؛ فالنهي عن ركوب القبّة ظاهرٌ ظهوراً لفظيّاً في الشمول