107
الخشب». 1بتقريب أنّ ظاهرها جواز التظليل الجانبيّ بالخشب.
ويلاحظ عليه أنّها لو تمّت سنداً لكان مفادها جواز ستر الرأس بظلال الخشب؛ فإنّ مقتضى المقابلة بين الجناحين والخشب أنّ المراد به خشب السقف؛ حيث يبقى بعد رفع الغطاء عنه، وهذا مما أعرض عنه المشهور.
الوجه الثالث: معتبرة ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا(ع) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب: «نعم..». 2 وكذا رواية ابن الفضيل:
«.. حجّ رسول الله(ص) فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء، واستظلّ بالمحمل والجدار..». 3بتقريب أنّ ظاهرهما جواز التظليل الجانبيّ بالجدار والمحمل.
وفيه أنّه - مضافاً إلى احتمال خصوصيّةٍ في الظلّ الثابت كالجدار - يحتمل خصوصيّة أيضاً لظلّ المحمل وشبهه، مما يعسر عادةً تحرّز مَن كان في القافلة منه، فالتعدّي إلى كلّ ظلّ جانبيّ مشكلٌ.
الوجه الرابع : معتبرة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّى به، فقال: ترى أن