108أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
«لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك». 1بتقريب أنّ ظاهر السؤال هو الاستتار بطرف الثوب، بمعنى تظليل جزء من بدنه، فأجاب(ع) بجوازه.
وفيه - مضافاً لاختصاص الجواز بحال العذر، وهو التأذّي - أنّ الاستتار بطرف الثوب قد يكون استتاراً فوقيّاً، وقد يكون جانبيّاً، فاستظهار جواز التظليل الجانبيّ منها - كاستثناءٍ من حرمة التظليل - غير واضح.
فالنتيجة أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على حرمة التستّر من الشمس، كمعتبرة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله(ع): هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال:
«لا إلا أن يكون شيخاً كبيراً، أو قال: ذا علّة». 2شموله للتظليل الجانبيّ إذا كان ساتراً من الشمس.
الجهة الثامنة: كفارة التظليل
وفيها أمور:
الأمر الأول: قد يقال: لا فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار؛ لظاهر معتبرة عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(ع) أظلّل وأنا