106
الجهة السابعة: التظليل الجانبي
هل تختصّ حرمة التظليل بتظليل الرأس أم تشمل التظليل الجانبيّ؟ وقد استدلّ على جواز التظليل الجانبيّ بعدّة وجوه:
الوجه الأول: ما في تعاليق مبسوطة من أنّ المتفاهم العرفيّ من روايات النهي عن التظليل، والأمر بالإضحاء - بمقتضى مناسبة الحكم للموضوع - هو النهي عن ستر الرأس وتوقيته من الشمس والمطر وغيرهما مما يؤذي، لا مطلق التستّر ولوكان تستّراً جانبيّاً. 1
ولكنّ ما أفيد ليس بواضح عرفاً؛ فإنّه إن كان المدار في هذا الباب على عنوان الإضحاء، بمعنى أنّ مفاد الروايات مطلوبيّة الإضحاء، فهو - بحسب مسلكه - مطلق البروز، لا البروز تحت الشمس، ومن الواضح أنّ ستر البدن كستر الرأس يتنافى مع عنوان الاضحاء بهذا المعنى، خصوصاً إذا بلغ الستر إلى أذنيه، وإن قلنا بأنّ المدار على التظليل - بمعنى أن المحرّم هو عنوان التظليل - فالظاهر صدقه على الجانبيّ تحرّزاً من إيذاء الشمس له.
الوجه الثاني: رواية الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزمان(ع) يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العماريّة أو الكنيسة، ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه:
«لا شيء عليه في تركه رفع