277البعولة، وقد يغالي بعض الآباء في قيمة المهر مغالاة شديدة، على أنه ذكرت الىٰ جانب هذا أنواع أخرى من الزواج منها زواج السبي من نساء العدو الأسيرات، ولا يشترط فيه رضا الفتاة أو المهر، ثم زواج الإماء، ويكون بشراء أمة تكون هي وأولادها منه ملك يمينه إلّاإذا أعتقهم. وهذه الانواع من الزواج كان يقرّها المجتمع الجاهلي، وقد أقرّها المجتمع الإسلامي بعد ذلك مع شيء من التعديل، من حيث تحديد تعدّد الزوجات، والتشجيع على عتق الإماء.
ومن أنواع الزواج التي عرفت في الجاهلية (زواج الشغار) ، وذلك بأن يتفق رجلان على أن يتزوج كلّ منهما قريبة الآخر، ممن له عليها حقّ الولاية كالأخت أو الابنة، وبدون مهر 1وفي ذلك ما فيه من عدم احترام المرأة وحقوقها، ولم يكن شائعاً شيوعاً كبيراً. وقريب منه (نكاح البدل) كأن ينزل رجلان كلّ منهما للآخر عن زوجته، وهو لا يقتضي المهر.
وقد عرف في الجاهلية نكاح (الخدن) (المخادنة) كأن يتخذ رجل صديقة له (خليلة) .
ومن انواع الزواج التي استهجنها المجتمع الجاهلي أيضاً، (زواج المقت) ، ويكون بأن يرث الابن الأكبر زوجة أبيه، إذا لم يكن لها أولاد منه، كما يرث المتاع، إلّا إذا افتدت نفسها من الورثة برضا منهم، وإذا أراد زوّجها من أحد إخوته بمهر جديد، وما ذلك إلّالأن الزواج كان يعني أن تقطع المرأة صلتها بأبيها واخوتها، فإذا لم تكن ذات ولد ساءت حالتها ولم تجد من يعيلها 2والمعتقد أن هذا النوع من الزواج كان نادر الوقوع، ومقصوراً على فئات خاصة ضئيلة من السكان.
وقد سمي باسم «زواج المقت» لأنه كان ممقوتاً، والولد الذي يكون ثمرته يسمى (مقيت) . أما الرجل الذي يخلف أباه على امرأته إذا طلقها أومات عنها أو يزاحم أباه على امرأته فكانوا يطلقون عليه اسم (الضيزن) أي الشريك أو المزاحم