278عند الاستسقاء. وقد حرّم المجتمع الجاهلي زواج الاب بابنته، والزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الاخت وزوجات الأبناء. لكن زواج الرجل باختين تكونان معاً في عصمته كان مباحاً.
ويضاف الى العادات التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية أن أحدهم إذا تقابل مع آخر من غير قبيلته ومعه ظعينة قاتَلهُ عليها، وإن تمكّن أخذها منه، واستحلّها لنفسه.
كما أن الجاهليين قد اعتبروا الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد ضرباً من الزنى، فيقولون للمرأة عندئذ إنها بغي وزانية وفاجرة وعاهرة ومسافحة 1.
ولم يكن عدد الزوجات محدّداً، بل كان للجاهلي أن يعدد من الزوجات ما يشاء، مدفوعاً الىٰ ذلك بعوامل شتى، قد تكون شخصية بحتة أو إنسانية، كأن يدخل في عصمته نساء لا معيل لهنّ، أو سياسية بأن يُصهر الىٰ عدد كبير من القبائل، تناصره عند الحاجة.
الطلاق:
كان الطلاق من حقّ الرجل يستعمله متى شاء، لأيسبب أو حتى بدون سبب. وكان العرف يقضي بأن الرجل إذا طلّق زوجته واحدة كان أحق الناس بها. أما إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل عنها، فالطلاق ثلاثاً معناه الفرقة التامة بين الزوجين 2على ان هناك من النسوة من كنّ يشترطن عند الزواج أن يكون لهنّ الحق في الطلاق إذا أردن.
وكانت المرأة إذا أرادت أن تطلّق زوجها غيّرت باب قبائها، فإن كان قِبَل المشرق جعلته قِبَل المغرب، فإذا رأى الزوج ذلك عرف أنها قد طلقته فلم يأتها، لكنّ ذلك لم يكن ليحصنهنّ من تطليق أزواجهنّ لهنّ إذا أرادوا.
وإذا طُلقت الزوجة أو مات عنها زوجها أُلزمت بقضاء العدة حتى يتبيّن ما