96يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ب: حكم بناء الطوابق التحتانية.
الظاهر أنه لا إشكال في بناء الطوابق التحتانية للمطاف سواء كانت متصلة بالكعبة أم لا، إذ لادليل على حرمته، فالأصل جوازه.
وأما بناء حجر إسماعيل في الطوابق التحتانية بمحاذاة الحجر الموجود، فلا وجه له بعد عدم جريان الحكمة الموجبة لتأسيس الحجر في الطوابق التحتانية، فيجوز بناء الطوابق التحتانية من دون بناء الحجر فيها.
المقام الثانى: حكم الطواف في الطوابق:
ألف: حكم الطواف في الطوابق الفوقانية:
1. الطواف في الطوابق الفوقانية المتصلة بالجدار الموجود، وكون المطاف أسفل منه:
الظاهر أنه لاريب في صحة الطواف المذكور؛ لأنه طواف بالبيت بلا إشكال، والأخبار الدالة على وجوب الطواف أو استحبابه مطلقة، لا اختصاص لها بالطواف في المطاف الموجود، إلا أن يقال: إنّ تلك الأخبار ليست في مقام البيان من تلك الجهة، ولكن الأصل يدل على الصحة.
2. الطواف في الطوابق الفوقانية المتصلة بالجدار المزيد فيه بعد رفعه، وكون المطاف أسفل منه:
الظاهر أيضاً في هذه الصورة هو صحة الطواف؛ سواء قلنا بجواز رفع الجدار أم لا، إذ بعد رفع الجدار يكون الطواف حوله طوافاً بالبيت عرفاً، فلا إشكال فيه، إلا ما تقدم من عدم كون الأخبار في مقام البيان من تلك الجهة، ولكن أصالة البراءة تكفي في صحته.