48ط. ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الأوقات التى وقّتها رسول الله (ص) فقال (ع) «إنّ رسول الله (ص) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقّت لأهل الشام الجحفة، ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق» . 1
ي. في الفقه الرضوي (ع) : «فإذا بلغت أحد المواقيت، التي وقّتها رسول الله (ص) فإنّه وقّت لأهل العراق العقيق أوّله المَسْلَخ ووسطه غَمْرةُ وآخره ذات عرق وأوّله أفضل، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ووقّت لأهل اليمن يلملم، ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكّة فعليه أن يُحرم من منزله، ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلاّ لعلل أو تقية، فإذا كان الرجل عليلاً أو اتّقى فلا بأس عن أن، 2يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق» . 3
يا. في الوسائل عن علي بن جعفر عن أخيه قال (ع) سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال (ع) «وقّت رسول الله (ص) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن، ولأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها» . 4
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ العقيق ميقات أهل العراق وأهل النجد.