42
والعمرة نوعان:
عمرة تمتّع هي ما تقدّم على حجّه وارتبط به، فلا تقع إلاّ في أشهره، ولا يخرج من مكّة بعدها إلاّ محرماً بالحجّ.
وعمرة مفردة، لا ارتباط لها بالحجّ، وتقع في أيّ شهر اُريدت، ولابدّ فيها لحلّ النساء من الطواف لهنّ، وإن طاف لحلّهنّ في عمرة التمتّع أيضاً كان أولى.
ويعدل للضرورة في كلّ من أنواع الحجّ إلى الآخر، وإلى العمرة، ومن العمرة إلى الحجّ قبل الشروع وبعده إلاّ القران، فلا يعدل عنه بعد الشروع فيه إلى غيره.
الباب الرابع - المواقيت
ميقات العراق، هو «العَقيق» ، وهو واد يندفق سيله في غوري تهامه، 1نحو من بريدين، يجوز الإحرام في أيّ موضع اُريد منه.
والأحوط الإحرام من أوّله حتّى أن «اتقى» ، 2نوى الإحرام منه، وأخّر لبس الثوبين، إلى آخره.
وميقات اليمن «يَلَمْلَم» ، وهو واد يعرف الآن بالسعدية، وقيل: إنّه إسم الجبل الذي