43هناك، 1فالاحتياط إيقاع نيّة الإحرام مرّة بالوادي، واُخرى بالجبل.
وميقات المدينة «ذوالحليفة» ، والاحتياط الإحرام من مسجد الشجرة، ثمّ الإحرام بالبيداء، وهي أوّل ما تعلو من الوادي.
وميقات الشام ومصر والمغرب «الجُحفة» ، إن لم يأتوا المدينة.
والمدني إن لم يتمكّن من الإحرام من ذيالحليفة.
وميقات الطائف «قَرْن المنازل» ، وهو جبل مشرف على عرفات، وقيل: إنّه الوادي الذي عنده، 2وقيل: قرية بالطائف؛ 3فالاحتياط إيقاع الإحرام في كلّ منها مرّة.
ومن لا يمرّ في طريقه بميقات، فليجتهد في إحرامه من إحدى المواقيت المذكورة حتّى أنّه إن لم يتمكّن منه، فليحرم محاذياً له.
ثمّ إذا جاء مكّة لم يطف حتّى يذهب إلى أحد المواقيت، فيحرم منه مرّة اُخرى، فيعود فيتمّ مناسكه.
ومن حجّ طريق البحر، فإن أمكنه الخروج، والإحرام من إحدى المواقيت، فعل؛ وإلاّ اُحرم من المحاذاة مرّة، ومن جدّة اُخرى.