127
مَحِلَّهُ : وقع كلام بين الأعلام في هذه المفردة:
القاموس الفقهي: محله، بلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه نحره.
القرطبي: أي لا تتحلّلوا من الإحرام حتى يُنْحَر الهَدْي، والمَحِلُّ، الموضع الذي يحلّ فيه ذبحه.
السمين الحلبي: يجوز أن يكون مَحِلَّهُ ظرف مكان أو زمان، ولم يقرأ إلاّ بكسر الحاء فيما علمت إلاّ أنه يجوز لغةً فتح حائه إذا كان مكاناً. وفرق الكسائي بينهما فقال: المكسور هو الإحلال من الإحرام، والمفتوح هو مكان الحلول من الإحصار.
ومن حيث كونه مكاناً اختلف فيه على قولين:
مجمع البيان: أنه الحرم فإذا ذبح به في يوم النحر أحل عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وعطا.
أنه الموضع الذي يصد فيه؛ لأن النبي (ص) نحر هديه بالحديبية وأمرأصحابه أن يفعلوا مثل ذلك وليست الحديبية من الحرم عن مالك.
وأما على مذهبنا والكلام ما زال للطبرسي: فالأول حكم المحصر بالمرض، والثاني حكم المحصور بالعدو.
وإن كان الإحرام بالحج فمحله منى يوم النحر، وإن كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة.
وأما مَحِلَّهُ عند غيرهم، فهم على قولين:
الأول: عند مالك والشافعي، أينما وقع الإحصار، فهو موضع الحصر، ودليلهم: الاقتداء برسول الله (ص) زمن الحديبية؛ وقوله تعالى: وَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قيل: محبوساً إذا كان محصَراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت العَتِيق.
الثاني: عند أبي حنيفة، مَحِلّ الهَدْي في الإحصار: الحَرَم؛ لقوله تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَآ إلىَ لْبَيْتِ لْعَتِيقِ . 1وحتجُّوا من السُّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبيّ (ص) أنه قال للنبيّ (ص) : ابعث معي الهَدْيَ فأنحره بالحرم؛ قال: «فكيف تصنع