78
هل يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج النذري؟
لو كانالحج واجباً بالنذر على الزوجة في سنة معينة، وجامعاً لشرائط الصحة في الانعقاد، إمّا أنها كانت مأذونة في النذر، أو كانالنذر متقدماً على عقد الزواج، هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا؟
قد ألحق بعض الفقهاء، 1الحج النذري بحجة الإسلام، مستدلاًبأمور:
1. إلغاء الخصوصية من تلك الروايات، فكما أنّالنصوص الواردة في حجة الإسلام تقول: لاطاعة له عليها في حجة الإسلام، أي لايشترط إذن الزوج في حجة الإسلام للزوجة، كذلك الحج الواجب بالنذر، لأنّكليهما واجبان، وليس لحجة الإسلام ما ليس للحج الواجب، فهما على مرتبة واحدة في الوجوب والأهمية.
وقد وقعت المناقشة في هذا الاستدلال بما يلي:
أولاً: أنّإلغاء الخصوصية في الأقوى كحجة الإسلام كما ورد في النصوص الصحيحة، لايكون دليلاًعلى إلغائها في الأضعف، بحيث إنّحجةالإسلام هي الفرد الأقوى من الحجج، وهي لاتجب على الإنسانطيلة عمره إلاّمرة واحدة، لكن سائر الحجج لاينال منزلة حجةالإسلام، فالأقوائية في حجةالإسلام تنفي إلغاء الخصوصية من الأضعف. 2ثانياً: بعد ما كانت حجةالإسلام لها خصوصية من جهة الأهمية، التي يكشف عنها التعبير بالكفر في مورد تركه في الآية الشريفة، و كون تاركه يموت يهودياً أو نصرانياً في الروايات، فلامجال لإلغاء الخصوصية عنها؛ لاحتمال كون الاهتمام بها موجباً لإلغاء اشتراط إذن الزوج، ومن الواضح عدم ثبوته في مثل الحج النذري كما لايخفى. 3ثالثاً: النصوص الواردة في المقام موردها حجةالإسلام، والتعدي عن موردها وإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل ولادليل، فلابدّ من ملاحظة القواعد. 4فتحصّل أنّإلغاء الخصوصية من تلك الروايات غيرتامة بما فيها من الأهمية والأقوائية لحجةالإسلام، و لايكون الحج الواجب الآخر بمكانة حجةالإسلام.
2. الإجماع
أولاً: أنّهذه المسألة لمتعنون في كتب القدماء، ولمينقل منهم رأي في هذا الموضوع، فكيف يكون إجماعياً؟ 5ثانياً: يمكن أنيُستنبط الإجماع من إلحاق الحج الواجب بالنذر بحجةالإسلام، بما فيه أنّعدم اشتراط الإذن مورد وفاق بين الفقهاء، كذلك يكون عدم اشتراط الإذن في الواجب بالنذر إجماعياً لالتحاقه بها، وهذا