77ثانياً: أنّما جاء في الروايات الخاصة الواردة في عدم اشتراط الاستئذانشامل للحج المستقر و غير المستقر أيضاً كقوله (ع) : «لاطاعة له عليها في حجة الإسلام» .
فعبارة "حجة الإسلام" عامة شاملة لهما، ولااختصاص له بالحج المستقر، مضافاً إلى إطلاق السؤال وترك التفصيل في الجواب، فلامجال للمناقشة فيها كما سيأتي متن الروايات قريباً.
القسم الثانى:
هناك روايات تبيّن أنّطاعة الزوجة للزوج وإنكانمسلّماً ومفروغاً عنه، لاسيما فيما يوجب الخروج من البيت، لكنه لواستلزم ترك واجب كحجة الإسلام فلايجوز طاعته.
هذا بيانمصداق لما مضى في القسم الأول من تحقق المعصية في طاعة المخلوق، وهو إطاعة الزوجة لزوجها في ترك حجة الإسلام التي هي واجبة عليها، وإطاعة الزوج هنا تستلزم المعصية، وهي ترك حجة الإسلام التي قيل لتاركها: «مت يهودياً أو نصرانياً» .
ومن تلك الروايات:
1. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن امرأة لمتحج ولها زوج، وأبى أنيأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أنتحج؟
قال: «لاطاعة له عليها في حجة الإسلام» . 12. صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة لها زوج، فأبى أنيأذن لها في الحج ولمتحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أنتحج. فقال: «لاطاعة له عليها في حجة الإسلام ولاكرامة، لتحج إنشاءت» . 23. صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) ، قال: سألته عن امرأة لها زوج، وهي صرورة، و لايأذن لها في الحج.
قال: «تحج إنلميأذن لها» . 34. سئل الإمام الصادق (ع) عن المرأة تجب عليها حجة الإسلام يمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟
فقال (ع) : «ليس للزوج منعها من حجة الإسلام، وإنخالفته وخرجت لميكن عليها حرج» . 4وعلى حسب مفاد هذه الروايات المستفيضة فإنّإتيانحجة الإسلام من قبل الزوجة، والذي يستدعي خروجها من البيت لاتحتاج فيه إلى استئذان، بل لو نهاها عن الخروج والسفر عن إتيانالحج، فلاتعتني بنهيه ومنعه، وتحج من دون إذنه.
الفرع الثانى: