79غير تام أيضاً، 1لأنّالالتحاق بها أول الكلام ولميثبت صحته، فكيف يجرى حكم الملحق إلى الملحق به! ؟ ولاأصالة له في المقام، مما يوجد فيه ما يمكن أنيُستدل به من الروايات، كإلغاء الخصوصية على ما عرفت، وكالرواية الآتية. فلايكون الإجماع على فرض تحققه دليلاًمستقلاً؛ 2لأنّه محتمل المدركية إنلميكن قطعياً، وهو غير حجة.
3. الرواية المعتبرة
رُوي هذا الحديث بأسناد مختلفة عن الأئمة (عليهم السلام) وعن رسول الله (ص) كما مضى أنّه قال: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» . 3إنّالبحث في الرواية يكون على نحوين:
النحو الأول في إرسالها:
إنّالرواية مرسلة سنداً، 4لكنها معتبرة، لأنّها أولاًمن جملة المرسلات التي أسند المرسل الرواية إلى الإمام (ع) بلفظ: " قال " من دون أنيكون التعبير بمثل: "قيل" أو "روي عنه".
هذا يكفي في اعتبار الرواية؛ لأنّذلك بمنزلة توثيق جميع الوسائط. 5النحو الثاني في دلالتها:
إنّفي الاستدلال بالمرسلة المعتبرة لابدّ من دراسة موارد إطاعة المخلوق ومعصية الخالق.
ألف: ما هو المراد من إطاعة المخلوق في المرسلة؟
قيل: إنّإطاعة الزوجة والعبد إطاعة لله تعالى أولاً، ثم إطاعة للزوج والمولى ثانياً، وهذا في طول إطاعة الله سبحانه وتعالى بما أوجبه الله في الشريعة من قبل، وهي خارجة عن المرسلة؛ لأنّها ناظرة إلى ما لمتكن إطاعة المخلوق إطاعة لله تعالى أيضاً، فلوكانكذلك لما كانذلك إطاعة المخلوق، بل هي إطاعة لله تعالى بالأصالة، والمرسلة غير ناظرة إليه، وإلالكانمفاد المرسلة لاطاعة للخالق في معصية الخالق وهذا كما ترى. 6يدفعه أنّه لادليل لحمل المرسلة على موارد الإطاعة غير الواجبة، و انحصار مفاد الرواية فيها بعد استناد الفقهاء إليها في موارد وجوب الإطاعة، مثل ما إذا أذن المولى لعبده في الحج، ثم رجع عن إذنه في أثناء الحج و في غيره فإنه لامعنى لأنتكون الإطاعة الكذائية مقدمة على إطاعة الخالق، أو ارتكاب