70الأول: الحج فرض علىالفور، والنكاح سنة ومستحب، والنكاح المستحب لايعارض الحج الواجب، فالحج مقدم على النكاح عند التزاحم.
الثانى: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (ع) قال: «قلت له: رجل كانعليه حجة الإسلام فأراد أنيحج، فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: إنتزوجت قبل أنأحج فغلامي حرّ، فتزوج قبل أنيحج فقال: أعتق غلامه. . . والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. .» . 1الثالث: اطلاق الآية الشريفة: (وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) .
تشمل واجد الزاد والراحلة مع الرغبة إلى النكاح، فعليه اتيانالحج؛ و أما المنازعة إلى النكاح لايخرجه عن الاستطاعة الشرعية.
لايخفى ما في هذه الرواية من اختلاف المبنى، بحيث لو قلنا بالاستطاعة الشرعية، فهذا الاستدلال تام والحج مقدم على النكاح، وأمّا لو قلنا بالاستطاعة العرفية، لانعكست النتيجة بما تقتضيه الاستطاعة العرفية، كما سيأتي في الاستدلال على القول المختار.
لايقال: قد يكون في ترك النكاح مشقة عظيمة أو مظنة للوقوع في الحرام.
وقاعدة لاحرج تخصِّص تقديم الحج بما إذا لو يوجب المشقة، فإذا حصلت المشقة العظيمة أو الشديدة، تقدم النكاح على الحج، وهذا مقتضى حكومة قاعدة العسر والحرج للأُصول كلها؛ لأنّه يمكن أنيقال:
إنّالمشقة العظيمة غير مانعة من وجوب الحج؛ لأنّالحج أيضاً فيه مشقة عظيمة، فلا يمكن أنتعارضها مشقة عظيمة أخرى، وعلى فرض المعارضة يقدم وجوب الحج؛ لأهميته في الإسلام، وكذا فيما إذا خاف الوقوع في الحرام. 2فتحصّل:
أولاً: أنّموقعية الحج أعلى في الإسلام، وليس النكاح أنيعارض الحج.
ثانياً: أنّقاعدة العسر والحرج لاتقدر أنتخصِّص فيما عرض على ترك النكاح مشقة عظيمة؛ لأنّفي إتيانالحج أيضاً مشقة عظيمة، فالحج مقدّم على النكاح في كل الحالات والموارد مطلقاً.
تذييل:
بناءاً على هذا القول: مَن أقدم على النكاح، مع ما فيه مصارف كثيرة، تبلغ الآلاف، ولميقم بالحج قبل النكاح، فقد استقر عليه الحج، فلابدّ أنيحج ولو متسكعاً، واليوم هذا حال أكثر الناس إنلميكن كلهم.
القول الثانى: تقديم النكاح على الحج مطلقاً
إنّالآية الشريفة: