8أحد من القدماء، من غير فرق بين فقيه مذهب و فقيه مذهب آخر، و على هذا فهو يُعد بدعة ظاهرة في مجال التشريع، و مورثاً للجدال و النقاش في حياة المسلمين، و لأجل إيضاح المقام نبحث في موضعين:
الأوّل: الترك في مجال الأمور العاديّة.
الثاني: الترك في مجال العبادات و القربيات.
أما الأُمور العاديّة: فهي عبارة عن الأُمور الّتي يمارسها الناس في حياتهم الفردية و الاجتماعية، و هي بين سائغ و محظور، فما حرّمه التشريع فهو حرام إلى يوم القيامة لخلود الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة، و ذلك كالخمر، و الميسر، و الرشوة، و القتل، إلى غيرها من كبائر المعاصي و صغائرها.
و أما السائغ منها فهو كالسابق حلال إلى يوم القيامة، لا يحرمه شيء إلاّ بعنوان طارىء، ككونه ضاراً أو غير ذلك.
ثم إنّ الأُمور العادية لاتبقى على حالها الأوّل، بل تتكامل و تتطور حسب تكامل حياة البشر وفقاً للتقدم الحضاري، و هذا واضح للعيان في لباس الإنسان و مسكنه و راحلته.
فقد تطورت و تكاملت هذه الأُمور من الحالة العادية إلى ما نشاهده الآن.
إنّ السلف الصالح و الخلف من بعدهم لميجمدوا في حياتهم الاجتماعية على النمط الذي كانوا يعيشون عليه في عصر صدر الإسلام، بل أخذوا من الحلال حلوه، و من الجائز صفوته، دون أن يعترض عليهم أحدٌ، و يتهمهم