242. إذا أبدع الإنسان شيئاً، و أتىبه باسم الدين، و لكن كان له أصل كلّي في الشريعة، و إن لم تكن الخصوصية منصوصة في الشرع، فهذا ما يسمّى بدعة لغة، و لايكون بدعة شرعاً، لأنّ الخصوصية و إن لم تكن منصوصة، لكن العنوان العامّ المنطبق عليه منصوص عليه في الشريعة المقدّسة.
مثلاً: الدفاع عن بيضة الإسلام بالأسلحة الحديثة، كالسفن الحربية و الطائرات المقاتلة، لم يرد بنفس الخصوصية في الشريعة المقدّسة، لكن العنوان المنطبق عليه و غيره منصوص في الشريعة، و هو الدفاع عن بيضة الإسلام، و صيانة حدوده من الأعداء؛ قال سبحانه: ( وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ) ، فيكون العمل الحديث البديع تجسيداً لهذا العنوان الكليّ، و لم تزل الآية تتجسّد في كل قرن بوجه خاص.
3. إذا قام إنسان بأمر باسم الدين، و كان أمراً حديثاً لم يكن له مثيل في السابق، و لم يكن له أصل كلّي يعضده، و يسوّغه، ويضفي عليه الشرعيّة، فهذا هو البدعة المحرّمة التي وصفها سبحانه بالافتراء على الله، كتغيير الأذان و الإقامة بنقص أو زيادة، فمن أراد التدخل في الشريعة الإسلامية في عباداتها، و معاملاتها، و سياساتها، بأن يدخل فيها ما ليس منها، أو لم يعلم أنّه منها، و لم يكن في الشريعة أصل كلّي يستمد العمل مشروعيته منه، فقد ابتدع و افترى علىالله الكذب.
إذا تُقررّ ذلك، فلندرس حكم الاحتفال بمولد النبي (ص) ، و أنّه من أي