1731- ذهب جماعة إلى أنالحج النذري كحجة الإسلام يخرج من صلب المال، على حسب النصوص الواردة.
2- و ذهب جماعة أخرى إلى أنه يخرج من الثلث.
فلو كانالحج ديناً مالياً كسائر الديون، فلابدّ من القول في الحج النذري بأنه دَين مالي، فليخرج من صلب المال، ولامجال لاختلاف الآراء فيه، إلاأنّه وردت روايتان، 1تدلانعلى إخراج الحج النذري من الثلث، ولادليل على إخراجه من صلب المال، إلاما ورد في حجة الإسلام.
كما لايجوز تعميم الحكم في حجة الإسلام في وفور التركة على قصورها، ولايجوز تعميمها على الحج النذري أيضاً.
القول الثالث: التخيير بين الحج و الدَّين
استُدل على القول بالتخيير بين الحج و الديون عند قصور التركة، بأنّه إذا تحقق الحج والدَّين ولاتكفي التركة كليهما، سيكون الإنسانمخيراً بينهما لفقدانالترجيح، ولقبح الترجيح من غير مرجح، كما مال إليه صاحب مستند الشيعة (رحمة الله) ، حيث قال: الظاهر التخيير، لأنهما واجبانتعارضا، ولامرجح لأحدهما. 2وأمّا مقتضى الدليل العقلي ( بطلانالترجيح من غير مرجح) ، فهو يقتضي عدم التخيير؛ لأنالتخيير فيما لميخالف الدليل العقلي الآخر، كما إذا وقع المكلف بين الامتثالين، ولايقدر إلاّعلى أحدهما، لكنّ المسلممن العقل