168بقوله (ع) : «جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام» ، فمفاده تقديم الدَّين على الحج. 1دراسة دلالة الرواية
أولاً: كلاالوجهين - تقديم الحج على الدَّين وتقديم الدَّين على الحج - مخالفانمفاداً ومعنى لقول المشهور، وهم أعرضوا عنها وافتوا بالتوزيع كما في غرماء المفلس.
ثانياً: ليس بين الرواية والمسألة المبحوثة عنها علاقة.
إذ نحن نبحث عن قصور التركة في الوفاء بالحج والدَّين أو الخمس والزكاة، وأمّا الرواية فلاتتعرّض لقصور التركة، بل الإمام (ع) يقول:
«لو مات الحاج في الطريق وهو صرورة قبل أنيُحرم، جُعل جمله وزاده وما معه في حجة الإسلام، فإنفضل من ذلك شيء فهو للورثة إنلميكن عليه دَين» ، أي يجعل الزاد والراحلة وما معه في حجة الإسلام، ثم يُدفع ديونه، ثم لو كانهناك فضل فهو للورثة، فلميُفرض في الرواية عدم وفاء تركته للحج ودَينه على تقديره.
ثالثاً: لميفرض انحصار تركته على ما معه، بل ظاهرها فرض عدم انحصارها.
رابعاً: اختصاص الرواية بالتركة التي كانت في سفر حجه. 2القول الثاني: التوزيع بالحصص بين الحج و الدَّين و الخمس و الزكاة
استُدل على القول الثاني بما يلي: