167بالمشهور، لأنالقاضي نفسه أفتى بالتقسيم أولاًوقال: لأنهما دَينانقد وجبا عليه، وليس أحدهما أولى من الآخر 1، ثم احتمل أنيكون القول بتقديم الحج على الدَّين أيضاً جائزاً.
هذا بمعنى أنالقول الصحيح والمشهور، هو القول بالتوزيع، لكن هناك قول شاذ وهو تقديم الحج على الدَّين.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنأدلة تقديم الحج على الدَّين قاصرة، مع أنفيها حديثين صحيحين، لكن المشهور لميفتوا على وفقهما.
ثانياً: أدلة تقديم الحج على الدَّين الشخصي
وأمّا تقديم الحج على الدَّين الشخصي فيدل عليه ما رواه محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال (ع) : «إنكانصرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إنكانمات وهو صرورة قبل أنيُحرم، جُعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإنفضل من ذلك شيء فهو للورثة إنلميكن عليه دَين. . .» . 2مناقشة الرواية سنداً و دلالة
سند الرواية تام لانقاش فيه، وأمّا من حيث الدلالة، فلو كان «إنلميكن عليه دَين» متعلقاً بقوله (ع) : فهو للورثة، فمفاده تقديم الحج على الدَّين، والدَّين على الإرث كما استندوا إليها، وأمّا لو كانمتعلقاً