166
3- مفاد الروايتين يقتضي التوزيع
وأمّا ما قيل 1: إنمفاد الروايتين يقتضي التوزيع؛ لأنلزوم إبقاء شيء من المال لأجل الزكاة ظاهر في التوزيع، أي قسم منه يُصرف في الحج، وقسم يجعل في الزكاة، فهذا غير تام أيضاً، لأنإطلاق الرواية لايقتضي التوزيع، بل يقتضي خلافه، لأنها تصرّح بأنيُحجّ عنه من أقرب المواضع، ويُجعل ما بقي في الزكاة، أي بعد دفع مصارف الحج من التركة، ولو بقي شيء من المال يجعل في الزكاة، فلامجال لحملها على التوزيع أبداً. 24- إعراض الأصحاب
وأمّا إعراض الأصحاب عن الفتوى بمقتضى الروايتين، والعمل على وفقهما، فمعلوم؛ لأنالأصحاب قريبو عهد بزمن المعصوم، وكانالمتعارف لديهم نقل الرواية في مقام الفتوى، وكانت متون الروايات فتاويهم. 3هاتان الروايتان كانتا في متناول أيديهم، لكنّهم أفتوا بالتوزيع بين الديون والحج، ولم يقدموا الحج على الديون، وهذا هو الإعراض عن مفاد الروايتين.
وأمّا ما قيل: إنإعراض الأصحاب لميثبت، وقد عرفت من القاضي ابن البراج (رحمة الله) ، تجويزه في (جواهر الفقه) 4فغير تام، لأنالمشهور أولاً، قد أفتوا بالتوزيع مع وجود الروايتين الصحيحتين الدالتين على تقديم الحج، وكانتا على مسمع و مرأى منهم، ولميفتوا بتقديم الحج على الديون، وهذا هو الإعراض عن الروايتين الصحيحتين.
ثانياً: إنما نقل عن القاضي ابن البراج (رحمة الله) من الخلاف، لايضر