154منها: روى الصدوق بسند صحيح عن العلاء بن رزين قال: سألت أباعبدالله (ع) عن قول الله عزّ و جلّ: ( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . قال (ع) : «يكون له ما يحج به» ؟ قلت: فمن عُرض عليه فاستحيى؟ قال (ع) : «هو ممن يستطيع» . 1فهذا الحديث يصرّح بأنعروض الحج على الإنسانمصداق لما يحج به، طبقاً للآية الشريفة، وكذلك وردت روايات أخرى. 2الطائفة الثانية: ما يدل على أنالحج البذلي حج تام يجزي عن حجة الإسلام.
منها: روى الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبيعبدالله (ع) : رجل لميكن له مال، فحجّ به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال (ع) : «بل، هي حجة تامة» . 3و الأحاديث تدلّ على أنعروض الحج على الإنسانيوجب الاستطاعة التامة، ولافرق بين حالات الإنسانأنيكون له دَين أو لايكون، بل البذل محقق للاستطاعة.
ب: إن كثيراًً من الفتاوى الصادرة من الفقهاء العظام مطلقة، ولميتعرضوا للفروض المختلفة، بل قالوا: لايمنع الدَّين عن الوجوب في الاستطاعة البذلية، فيشمل عامة الفروض.
أدلة تقديم الدَّين على الحج البذلي