153وأوجههما عدم المنع. 1الأقوال في المسألة
فتحصل من كلمات الفقهاء وفتاويهم أنفي المسألة قولين:
أحدهما: تقديم الحج البذلي على الدَّين.
ثانيهما: تقديم الدَّين على الحج البذلي.
أدلة تقديم الحج البذلي على الديَّن
يمكن الاستدلال للقول الأول بما يلي:
ألف: إن النصوص الواردة في الحج البذلي مطلقة تشمل عامة الفروض، من دون فرق بين ما إذا كانعليه دين، وبين ما إذا لميكن عليه دين؛ وكذا بين ما إذا كانله الدين "سواء عليه ذهب إلى الحج أم لميذهب" لايتمكن من أدائه، وبين ما إذا كانله الدين، ويتمكن من أدائه لو لميحج، فالمعيار الوحيد في وجوب الحج هو العروض، فالدين لايمنع عن وجوب الحج.
إنالنصوص الواردة في الحج البذلي تنقسم إلى طائفتين:
الطائفة الأُولى: ما يدل على أنالحج البذلي مصداق للاستطاعة الواردة في الآية الشريفة، بمعنى أنّه كما أنالآية الشريفة: ( وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) تشمل من له الزاد والراحلة، مع تخلية السرب، وصحة البدن، كذلك تشمل من بُذل له زاد و راحلة.