155يمكن الاستدلال للقول الثاني بالأُمور التالية:
1- الدَّين واجب الوفاء، ووجوبه مطلق، أي غير مشروط بشيء، وأمّا الحج فهو واجب مشروط، فالواجب المطلق مقدم على المشروط.
لايقال: إنالحج البذلي إذا تحقق وقع واجباً مطلقاً ولميشترط فيه شيء، ولايعتبر فيه مايعتبر في تحقق الاستطاعة لنفس الإنسان.
لأنا نقول: لو أوجب الذهاب إلى الحج بالبذل خللاًبأساس المعيشة، وأوقع الحاج في عسر وحرج، فقاعدة العسر والحرج حاكمة على الاستطاعة بالبذل، ولايجب عليه الحج.
2- العذر الشرعي كالعذر العقلي، فإذا كانأداء الدَّين لازم الوفاء، فهو عذر شرعي مانع عن تحقق الاستطاعة الشرعية؛ لأنالحج واجب مشروط بعدم العذر الشرعي.
لايخفى أنكون الحج مشروطاً بعدم العذر الشرعي غير تام كما مضى، بل الحج واجب مشروط بالاستطاعة المفسَّرة في الروايات، بتوفر الزاد والراحلة، وتخلية السرب، وصحة البدن، ولايعتبر فيه ما عدا الاستطاعات الأربع قيد آخر.
3- إنالتزاحم متحقق بين الحج والدَّين، وكلاهما واجبان، كما أنالتزاحم كانمتحققاً إذا كانله مال، إمّا يفي لمصارف الحج، وإمّا لأداء الدَّين فقط، ولايكفي كليهما كما مضى بحثه، كذا يتحقق التزاحم هنا، لكنّ منشأ التزاحم عدم التمكن من صرف الوقت في كليهما، بل إمّا لإتيانالحج أو للتكسب لأداء الدَّين مع ترك الحج، ولايمكن الجمع بين الأمرين. 1