134يقولتعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِها أو دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أبْناؤُكُ مْ لاتَدْرُونَ أيُّهُمْ أ قْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إناللَّهَ كانعَلِيماً حَكِيماً ) . 1الآية الثانية: بعد بيانسهم الأزواج من إرث نسائهم في الآية التالية يقول سبحانه: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أو دَيْنٍ ) . 2ثم بعد بيانسهم الأزواج من الإرث من بعولتهن يقول تعالى:
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أو دَيْنٍ) . 3
ثم بعد بيانحكم الكلالة يقول تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . 4هاتان الآيتان وردتا في الإرث، فقد صرّح سبحانه وتعالى بعد بيانأسهم الوارثين في أربعة مواضع في الآيتين ، بأنما يورّث الميت فهو للوارث، لكن يُستثنى منه الدين ، و مصارف الوصية، وهما يتقدمانعلى قسمة الإرث، ثم يتقدم إخراج الديون من التركة على الوصية، كما صرح به الفقهاء، إذ قيل: «إنالوصية إنكانت بواجب مالي ، كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة. . . يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لميوص به، يخرج منه و إناستوعب التركة، ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج. . .» . 5فتحصّل أنإخراج الدَّين من الإرث يتقدم على كل شيء، حتى على الثلث الذي اختص بوصية الميت. فلو بقي شيء من التركة يعمل بالوصية بمقدار الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة.