129السيد البروجردي (رحمة الله) 1، و الإمام الخميني (رحمة الله) في تحرير الوسيلة، والسيد الخوئي (رحمة الله) في معتمد العروة الوثقى 2، والشيخ التبريزي (رحمة الله) في التهذيب 3، والسبحاني في كتاب الحج في الشريعة الإسلامية الغراء 4وغيرهم.
تحرير محل النزاع
لايخفى أنالمديون لو كانله مال يكفي لدينه و مصارف الحج كليهما، فهو مستطيع للحج بالاتفاق كما أشرنا إليه، و هذا خارج عن محل النزاع.
و أمّا لو كانله مال يكفي إمّا للحج وإمّا للدَّين فقط، بحيث لو دفعه للحج لايبقى شيء من المال إزاء الدَّين، و لو دفعه لدينه لايبقى مال لمصارف الحج كلها، فهو محل النزاع بشتى أنواع التصوير في المسألة كما مرّت صورها.
تحرير المباني
الأول: المعيار في الاستطاعة تملّك الزاد والراحلة، و على حسب ما تدل عليه بعض الروايات، أنالمراد من الاستطاعة هو تملّك الزاد و الراحلة؛ لأننا نتبع النصوص، و هو المصرح به في الروايات الكثيرة.
الثاني: المعيار في الاستطاعة هو الاستطاعة العرفية.
إنالروايات في تفسير الاستطاعة تختلف اختلافاً شديداً، فمنها ما يصرّح بأنالمراد من الاستطاعة هو الزاد و الراحلة، و منها ما يصرّح بأنّها