116و هذه النكتة كما يقضي بحمل الألفاظ على المفاهيم العرفيّة، كذلك يقتضي الأخذ بإطلاق المفهوم و عدم الاقتصار على المصاديق المعاصرة لعصر صدور المطلق، كما هو ديدن العرف في محاوراتهم.
إذا عرفت ما مهّدناه تعرف أن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع محمولة على المفاهيم العرفيّة بما لها من مصاديق، و إن كانت مصاديق أو حالات حادثة، ما لمتقم قرينة على خلاف ذلك.
و لذا يشمل السفر - حيث كان موضوعاً لحكم شرعي كالإفطار في الصوم، و التقصير في الصلاة - للمصاديق الجديدة للسفر، كشموله للمصاديق المعاصرة لصدور النصوص.
و لا فرق في المصداق الجديد بين أنيكون حادثاً بكلّ حقيقته و وجوده، أو كان حدوثه باعتبار حدوث جزئه؛ و من ذلك البلد حيث يتوسّع و يكون حدوثه باعتبار جزئه، و منه أيضاً الجبل حيث يضمّ إليه أجزاء فيعظم، و منه أيضاً المسجد الأعظم حيث يوسع؛ كما أنّ منه المسجدالحرام حيث يزاد فيه.
ثمّ إنّ بعض المصاديق الجديدة ممّا لايحتمل قصور العناوين عنها كمسجد جامع البلد و بلد الإقامة حيث يزاد في بناء البيوت فيه، بل و لايحتمل قصور أحكام العناوين عن المصداق الجديد، و إنّما المحتمل قصور العنوان أو الحكم في بعض المصاديق كالمسجد الحرام و مسجدالنبي (ص) و مسجدالكوفة و المسعى.
و منشأ الاحتمال في مثل هذه الأمور أحد أمرين: