117الأول: احتمال الوضع الخاص الشرعي، فالمسجد الحرام ليس عنواناً عرفيّاً ليكون توسيعه من قبيل المصداق الجديد، بل هو ما جعله الله مسجداً يوم خلق السموات و الأرض، أو الذي حدّه إبراهيم (ع) و كذا مسجدالنبي هو ما خطّه النبي (ص) بيده الشريفة و باشر في بنائه.
الثاني: احتمال اختصاص أحكام مثل هذه العناوين ببعض مصاديقها أو حالاتها و لو للإنصراف، أو كونه القدر المتيقّن بحسب مقام التخاطب لو فرض صدق العنوان على الحالة الحادثة.
فالذي يهمّ الفقيه لإثبات شمول أحكام العناوين الخاصّة لحالاتها الجديدة نفي الأمرين معاً، و لايكفي مجرد نفي الحقيقة الشرعيّة و إن كان نفي الانصراف و نحوه بعد انتفاء احتمال الحقيقة الشرعيّة هيّناً.
فإذا تحقق ما هو الأساس للبحث قلنا: إنّ الدافع لاحتمال ثبوت حقيقة شرعيّة للعناوين المبحوثة كالمسجدالحرام، هو ما يدفع احتمالها في سائر الألفاظ، و ذلك أنّه ما لميثبت للشارع اصطلاح خاصّ في لفظ كان المحكم في مراده من الألفاظ العرفيّة، هو المفاهيم و الحقائق العرفيّة، و دليله الإطلاق المقامي بعدّة تقريبات، تقدّم بيانها ضمن بيان نكت الإطلاق المقامي.
و من جملة الألفاظ، ألفاظ العناوين الخاصّة كالمسجد الحرام، فإنّه إذا كان العرف يعتبر هذه الألفاظ من قبيل أسماءالأعلام، و كان يرى إطلاقها على الشيء بعد طروّ الحالات الجديدة، و لميثبت للشارع اصطلاح خاصّ فيها، كان احتمال الحقيقة الشرعية منتفياً كغيرها من الألفاظ.
و العرف يعتبر المسجدالحرام بعد التوسيع هو المسجد السابق موسّعاً